وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.

وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (?) للمرأة الخيار.

والثاني: أنه يجب على المولى (?).

(وإن) (?) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (?) ووطىء (ففيه) (?) قولان:

قال في القديم: يتعلق برقبته (?).

وقال في الجديد: يتعلق بذمته (?).

فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015