وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (?) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (?).
(وإن) (?) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (?) ووطىء (ففيه) (?) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (?).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (?).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان: