باب اختلاف الزوجين في الصداق

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، أو جنسه، ولا بينة، تحالفا (?)، فإذا تحالفا، وجب مهر المثل، وبه قال الثوري (?).

(وقال مالك) (?): إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا (وفسخ) (?) النكاح، وإن كان بعد الدخول، فالقول، قول الزوج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015