أحدهما: أنهما سواء.
والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (?).
فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (?) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.
والثاني: بأم الأم.
والثالث: أنهما سواء.
فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (?) أن يعتق (عبده) (?) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (?) عنها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.
والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.
فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان: