أحدهما: أنهما سواء.

والثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (?).

فإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (?) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يعتبر بأم الأب.

والثاني: بأم الأم.

والثالث: أنهما سواء.

فإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (?) أن يعتق (عبده) (?) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (?) عنها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.

والثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.

فإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015