أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (?).
والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.
فإن (أعسر الزوج بالمهر) (?) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (?)، وبعده لا يثبت (?)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.
ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (?):
أصحها: أنه يثبت الفسخ (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.