أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (?).

والثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.

فإن (أعسر الزوج بالمهر) (?) ففيه طريقان:

أحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (?)، وبعده لا يثبت (?)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.

ومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (?):

أصحها: أنه يثبت الفسخ (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015