وقال أبو حنيفة: ان كان معينًا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينًا، فلها في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانًا (?).
وقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (?).
وللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (?) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرًا، وفي قدر (ما تملكه) (?) قولان:
قال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.
وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت (الفرض) (?).
قال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.