(فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن المهر، وجب لها مهر المثل) (?).

فإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرًا، (أو) (?) خنزيرًا، ثم (أسلما) (?) قبل التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015