(فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل .
وقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن المهر، وجب لها مهر المثل) .
فإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرًا، (أو) خنزيرًا، ثم (أسلما) قبل التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف .