والثاني؛ أنه يبطل (?).
ومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول) (?)، (والتنصيف) (?) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (?).
فإن لم يفرض (لها مهر) (?) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (?).