وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (?) وجهين:
أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:
أصحهما: (أنها تجب) (?) بالطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (?)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (?) لها المتعة، وسقط المهر (?).
وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (?).
فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (?).