(أو) (?) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:
أصحهما: أنه لا يجب لها مهر (?)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (?): لها المتعة (?).
وإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (?).
ومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.