وقال في الجديد: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، فيعفو عن حقه من النصف الذي (رجع) (?) إليه بالطلاق، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (?).

إذا (فوضت) (?) المرأة الرشيدة بضعها، فرضيت بغير مهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015