(مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (?) ويبقى لها خمسمائة، فيتقاصان.
وذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (?) على ما يسلم لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.
فإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (?) عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (?) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:
قال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (?) إذا كانت بكرًا صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبًا أو جدًا، وهو قول مالك، وأحمد (?).