فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة (?)، فلها أن تمتنع من تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة (?).

فإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.

قال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015