فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة ، فلها أن تمتنع من تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة .
وقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة .
فإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.
قال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) .