وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (?).

وإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (?) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (?).

والثاني: أنه لا يجبر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015