وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (?).
وإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (?) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (?).
والثاني: أنه لا يجبر (?).