فإن طلقها قبل الدخول؛ ثبت له الرجوع في نصف مهرها (?)، ويدخل في ملكه (بنفس) (?) الطلاق إذا كان باقيًا بحاله على المنصوص (?).
وقال أبو إسحاق: لا يدخل في ملكه إلا باختياره لتملكه، وهو قول أبي حنيفة (?).