أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (?).

والثاني: أنه يسقط جميعه (?).

(وإن) (?) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.

وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.

فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (?) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).

أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (?) المزني.

وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015