أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (?).
والثاني: أنه يسقط جميعه (?).
(وإن) (?) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.
وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.
فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (?) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).
أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (?) المزني.
وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (?).