بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (?) وجهان، بناء على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.

فمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.

ومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.

(وإن) (?) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) (?) وجهان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015