بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (?) وجهان، بناء على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.
فمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.
ومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.
(وإن) (?) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) (?) وجهان (?):