(به) (?) وجهان.
فإن مكنت الزوج من نفسها مرة، فدخل بها، سقط حقها، من الامتناع، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط حقها منه حتى تقبض مهرها (?).
فإن رضيت بتأجيل الصداق، فليس لها منع نفسها، فإن (اتفق تأخير) (?) التسليم حتى حل الأجل، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تتسلم المهر؟
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس لها ذلك (?).
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لها ذلك، وقد نص المزني على مثله في البيع (?).