وقال في القديم: يتقرر المهر بها، وهو قول أبي حنيفة (?).

ومن أصحابنا: من لم يجعل هذا قولًا في (تقرير) (?) المهر، وإنما رَجَّحَ به دعوى المرأة.

وإن أتت بولد، لحقه نسبه، وهل يتقرر المهر (به) (?)؟ فيه وجهان (?).

(وإن) (?) استدخلت المرأة ماءه، ثبت النسب، وفي تقرر المهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015