ويستقر الصداق بالوطء (?) في الفرج، وهل يستقر بالوطء في المحل المكروه؟
فيه وجهان: (?)
ويستقر بالموت قبل الدخول.
وقال أبو سعيد الاصطخري: إن كانت الزوجة أمة، لم يستقر مهرها (بموتها) (?).
والمذهب: الأول (?).
ولا يستقر المهر بالخلوة في قوله الجديد (?).