وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يُسلم إليها صداقها، أو شيئًا منه (?).

فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (?)، وفيما ترجع (به) (?) المرأة؟ قولان:

قال في القديم: (ترجع) (?) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015