صحيحًا (?)، ويسلم إليها إذا كانت بالغة رشيدة (?).
ومن أصحابنا: من خرج قولًا آخر، أنه يسلم إلى أبيها، أوجدها إذا كانت بكرًا، (وإن) (?) كانت بالغة (?).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنها تملك نصف الصداق بالعقد، والباقي بالدخول.
فإن قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى أتسلم المرأة، وقالت المرأة: لا أسلم نفسي حتى أتسلم الصداق، لم يجبر واحد منهما على أحد القولين (?).
وفي الثاني: يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد عدل، وتؤمر المرأة بتسليم نفسها، فإذا سلمت نفسها، سُلم الصداق إليها، كالقولين في البيع بثمن معين (?).