حين العقد إلى حين التلف (إن) لم يكن له مثل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد .
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو أصح القولين عندي، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها على عبد، فبان حرًا، وجب لها مهر المثل. وقيل: تجب قيمته يوم التلف .