ويثبت في الصداق، خيار العيب (?).

وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (?) بالعيب اليسير (?).

ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (?)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (?) في أصح الوجهين (?).

وتملك المرأة الصداق (المسمى) (?) بالعقد، إن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015