يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (?).
وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (?).
والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله) (?).
(وإن) (?) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (?) في ظار المذهب (?).
وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم