إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول، (وقعت) الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول، وقعت (?) الفرقة على انقضاء العدة.

فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة (فهما) (?) على النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحدهما (تعجلت) (?) الفرقة، وإن ارتدا معًا، فهما على النكاح استحسانًا، ولا اعتبار عنده بالدخول (?).

إذا انتقل الكتابي إلى دين لا يقر عليه (?) أهله، لم يقر عليه، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015