أحدنا قبل الآخر (?)، وقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بحاله (?)، (والقول) (?): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (?).
(وإن) (?) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.
ققد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن القول: قول الزوج.
ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (?).