للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.

إذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (?)، (فاختار) (?) فسخ نكاحها (?)، لم يكن (له) (?) ذلك، فإن أسلمت (?) (فاختار) (?) إمساك التي اختار فسخ نكاحها (?)، جاز في أظهر الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015