فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف لهن نصيب الزوجات (?).
فإن جاء أربع (فطلبن) (?)، لم يدفع إليهن (شيء) (?) فإن جاء خمس، دفع إليهن ربع الموقوف (?).
ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في الباقي.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا) (?) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه اليقين) (?) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع الباقي إلى البواقي.