(وإن) (?) أسلم الزوج (وأسلمت) (?) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (?).
وعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.
وقال أبو حنيفة: إن (كانا) (?) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (?) بالدخول (?).
فإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (?)، فإذا انقضت، وقعت الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.
وإن (كانا) (?) في دار الإسلام، (عرض) (?) الإسلام على المتأخر منها في الشرك فإن أباه، فرق بينهما (?).