باب نكاح المشرك

إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني، (وكان) (?) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (?)، وإن كان بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.

وقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولًا، فالحكم على ما ذكرناه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015