فإن كان الإِباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقًا (?)، وإن (كان) (?) من جهة المرأة كان فسخًا (?)
وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (?) قبل الدخول، وبعده.
وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (?).
وعند أبي حنيفة: (أنه) (?) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (?) عقدًا (لزمه) (?) انفسخ نكاحه.