فإن (اعتق) (?) عبد، وتحته أمه (له) (?) (لم) (?) يثبت له الخيار في أحد الوجهين (?).
فإن طلقها الزوج طلفة رجعية، ثم أعتقت واختارت الفسخ، (فعاد) (?) وتزوجها بعدما اعتق، ملك عليها طلقتين في أحد الوجهين.
وفي الثاني: طلقه.