موقوف على بلوغها (ولم) (?) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.

وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار) (?) الفسخ.

فإن (اختارت) (?) الفسخ، وكان (العتق) (?) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (?) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (?).

وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015