ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.
وفي الطريق الثاني: فيه قولان:
وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (?).
فإن (لم) (?) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (?).
وإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (?) الفسخ (نفذ) (?) الطلاق في أصح القولين (?).
والثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (?) صغيرة، فخيارها