وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين . وفي القول الثاني على التراضي . وفي وقته على هذا القول: قولان:
أحدهما: أنه (يتقدر) بثلاثة أيام.
والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها .
فإن ادعت الجهل بالعتق، وكانت في موضع لا يخفى عليها