وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (?). وفي القول الثاني على التراضي (?). وفي وقته على هذا القول: قولان:

أحدهما: أنه (يتقدر) (?) بثلاثة أيام.

والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (?).

فإن ادعت الجهل بالعتق، (?) وكانت في موضع لا يخفى عليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015