فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.
أحدهما: (أنه يجوز) (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يجوز إلا بالحاكم.
(فإن) (?) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (?).
وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (?) العنة إلا (بإقراره) (?) فحسب.