فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.

أحدهما: (أنه يجوز) (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يجوز إلا بالحاكم.

(فإن) (?) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (?).

وحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (?) العنة إلا (بإقراره) (?) فحسب.

فإن حلفت المرأة (أو اعترف) (?) الزوج، أجله الحاكم سنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015