ووجب مهر المثل (?) (وهل) (?) يرجع (به) (?) على من غره؟ فيه قولان:
قال في القديم: يرجع.
وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما لو كان على الولي (?).
فإن (?) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (?) الإجابة في أحد الوجهين (?).