وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (?) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (?).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.

وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.

وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.

فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخًا.

وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (?).

فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (?)، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015