وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبًا، وبه مثله (?)، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (?).

فإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.

فإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (?).

(وإن) (?) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015