وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (?).
وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (?) العقد وإن نواه.
وحكى عن مالك: أنه يفسد.
وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (?)
أحدهما: أنه لا يحرم (?) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.