وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (?).

وإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.

وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (?) العقد وإن نواه.

وحكى عن مالك: أنه يفسد.

وفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (?)

أحدهما: أنه لا يحرم (?) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015