فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (?)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (?) فيه قولان:

قال في الجديد: لا يحرم (?).

وقال في القديم: يحرم (?).

وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.

فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.

وقال مالك: لا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015