فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (?)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟ ) (?) فيه قولان:
قال في الجديد: لا يحرم (?).
وقال في القديم: يحرم (?).
وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.
فإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.
وقال مالك: لا يصح.