وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة .
- فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) الإحلال؟ فيه قولان:
أحدهما: يحل.
فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) وطىء في نكاح فاسد.
ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.
فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح ، وهو قول أبي حنيفة.