وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (?).

- فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (?) الإحلال؟ فيه قولان:

أحدهما: يحل.

فعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (?) وطىء في نكاح فاسد.

ومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.

فإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (?)، وهو قول أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015