وحكى أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (?).
فإن تزوجت المطلقة ثلاثًا (برجل) (?) على أنه إذا وطئها (طلقها) (?)، بطل النكاح في أصح القولين. .