ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (?).
وقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (?) (وداود) (?).
ويحرم نكاح الشغار (?)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (?) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما