(وإن اشترته) (?) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان:
أحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (?).
(ويحرم على) (?) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (?).
وحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (?) له نكاح تسع.