صداقًا للأخرى، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد .
فإن قال: (زوجتك) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) .
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) جبتني بكذا