صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (?) وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (?).

فإن قال: (زوجتك) (?) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (?)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (?).

وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (?) جبتني بكذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015