وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (?) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (?).
وقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (?).
ولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (?).