أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (?).

(وإن) (?) كان عنده (حرة) (?) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (?).

وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (?) لم يبطل نكاح الأمة.

وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015