أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة .
(وإن) كان عنده (حرة) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين .
وإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) لم يبطل نكاح الأمة.
وقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة .