وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (?).
فإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (?) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (?)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان:
(ويحرم) (?) على الأب نكاح جارية ابنه (?)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (?) وجهان (?).