وقال مالك: لا يصح (نكاح) (الأخت) ، وتبقى الموطوءة على الإباحة .
وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه .
فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.
وحكي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي