وقال مالك: لا يصح (نكاح) (?) (الأخت) (?)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (?).

وقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (?) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه (?).

فإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015